مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو ضمن عن الأول بأمره ضامن ثم ضمن عن الضامن ضامن بأمره فجائز " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا جاز ، وكان الضامن الأول فرعا للمضمون عنه وأصلا للضامن الثاني . ضمن رجل مالا عن رجل ثم ضمن عن الضامن [ ص: 444 ] ضامن آخر ما ضمنه عن الأول
فإن قيل أفليس الضمان وثيقة كالرهن ، ثم لم يجز أخذ الرهن عن الرهن فهلا منعتم من أخذ ضامن عن ضامن ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الرهن وثيقة وأخذ الرهن على الوثيقة لا يجوز والضمان قد أوجب في الذمة دينا ، وأخذ الضمان في الدين يجوز .
والثاني : أن الرهن عين وأخذ الرهن في الأعيان لا يجوز ، والمضمون دين في الذمة وضمان ما في الذمة يجوز ، ويجوز أن يؤخذ من الضامن رهن بما ضمنه لأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن به ، فأما فإن كان بعد أداء الضامن الدين جاز لأنه قد أخذه على دين مستحق وإن كان قبل أدائه لم يجز لأنه لم يستوجب حقا يأخذ عليه رهنا . الضامن إذا أراد أن يأخذ من المضمون عنه رهنا بما ضمنه عنه