فصل : إذا لم يجز وكذا لو ضمن عن أحدهما إما عن الأول أو عن الثاني لم يجز وإنما لم يجز لأمرين : ضمن رجل عن رجل مالا ثم ضمنه عن الضامن ضامن آخر ، فأراد من عليه أصل المال أن يضمن عن الضامنين ما ضمناه عنه
أحدهما : أن الضمان إنما هو إثبات حق في الذمة لم يكن ثابتا في الذمة والحق هاهنا قد كان قبل الضمان ثابتا في الذمة .
والثاني : أن المضمون عنه أصل والضامن فرعه فلم يجز أن يصير الأصل فرعا لفرعه .
فأما إذا كان جاز ، وكان كل واحد منهما فرعا لمن عليه الأصل وليس أحد الضامنين فرعا لصاحبه ، فإن على رجل ألف ضمنها ضامن ثم ضمنها أيضا ضامن آخر ، عمن عليه الأصل لم يجز لما ذكرنا ، ولكن لو أراد من عليه الأصل أن يضمن عن أحد الضامنين ما ضمنه فمذهب أراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر ما ضمنه الشافعي وما عليه جمهور أصحابنا أن ضمانه عنه باطل لأنه ضامن لذلك عمن عليه الأصل ، فلم يكن في ضمانه إياه عن الضامن فائدة ، وقال ابن سريج : يصح ضمانه فيصير ضامنا للألف عمن عليه الأصل وعن الضامن أيضا لأن الضامن قد صار ما ضمنه دينا في ذمته وليس أحد الضامنين فرعا لصاحبه فجاز لكل واحد من الضامنين أن يضمن عن صاحبه ما ضمنه معه ، ثم إذا أداه كان بالخيار بين أن يرجع به على من عليه الأصل وأن يرجع به على الضامن وهذا خطأ لما ذكرنا مع عدم الفائدة فيه وليس له إذا أداه أن يرجع به إلا على من عليه الأصل والله أعلم .
[ ص: 445 ]