مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ومنعت غرماءه من لزومه حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالا " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، منع غرماؤه من ملازمته ، وقال إذا أطلق الحاكم المفلس عند قيام البينة بإعساره أبو حنيفة : لهم أن يلازموه لا على جهة التعطيل عن مكاسبه ولكن لحفظه ومنعه من الهرب استدلالا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لصاحب الحق يدا ومقالا ودليلنا قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [ البقرة : 280 ] وملازمته تمنع من إنظاره ، وقال صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ : " " وروي " ليس لكم إلا ما وجدتم لا سبيل لكم عليه " ، ولأن كل من لم تكن له المطالبة بدينه لم يكن له الملازمة به كالدين المؤجل ، فأما الخبر فمحمول على الموسر لأنه جمع فيه بين اليد في الملازمة والمقال في المطالبة ، فلما استحقت المطالبة على الموسر دون المعسر كذلك الملازمة .