مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويبدأ في البيع بالحيوان ويتأنى بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أنها قد بلغت أثمانها " ، وهذا صحيح .
ينبغي أن يكون ما كان تركه أخوف ، فأول ما يقدم بيعه الحيوان ، لأمرين : أول ما يبدأ ببيعه من مال المفلس
أحدهما : أنها نفس يخاف تلفها .
والثاني : ما يحتاج إليه من مئونة علف فيها ، وكذلك كره أهل الاحتياط اقتناء الحيوان وقالوا : مئونة ضرس وضمان نفس .
فلهذين أول ما قدم بيع الحيوان في مال المفلس ، إلا أن [ ص: 318 ] يكون في ماله طعام رطب فيقدم بيعه على بيع الحيوان لما يعجل إليه من الفساد ، ثم يبيع الحيوان بعده ، ثم يبيع بعد الحيوان ما كان منقولا من العروض والأمتعة ويقدمها على ما لا ينقل من الدور والعقار ، لأن المنقول معرض للسرقة ، ويبدأ في بيع المنقول بما يخاف عليه الفساد كالثياب ، ويقدمها في البيع على النحاس والصفر ، ثم يتأنى في بيع العقار والأرضين حتى يظهر أمرها ويتأهب المشتري لها ، ويقدم بيع العقار على بيع الأرضين ، ولأن العقار قد يخاف عليه من هدم أو حريق ، ولا إلا أن يعلم أنها قد بلغت أثمانها ، وكذلك سائر أمواله المبيعة عليه ، والله أعلم . يباع العقار والمساكن والأرضون