فصل : ثم إن الرهن لأمرين : أول ما ينبغي للحاكم أن يبتدئ ببيعه من مال المفلس
أحدهما : تعلق حق المرتهن بعينه .
والثاني : أن يعلم ما فضل منه فيرد على غرمائه ، وكذا العبد الجاني يقدم بيعه كالرهن لما ذكرنا ، فإذا بيع الرهن فإن كان ثمنه بقدر دين المرتهن أخذه بدينه ، وإن كان ثمنه أكثر من دينه أخذ منه قدر دينه ويرد باقيه على الغرماء ، وإن كان ثمنه أقل من دينه أخذه كله وضرب بباقي دينه مع الغرماء ، فأما العبد الجاني فإن فضل من ثمنه شيء رد على الغرماء وإن عجز فلا شيء للمجني عليه سواء .