الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أكرى دارا ثم فلس المكري فالكراء لصاحبه ، فإذا تم سكناه بيعت للغرماء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا استأجر دارا أو عبدا ثم أفلس المؤجر أو رب الدار دون المستأجر فالإجارة على حالها والمستأجر أحق بالدار إلى انقضاء مدة إجارته لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن عقد الإجارة قد أزال ملك المؤاجر عن المنفعة إلى المستأجر ، وحجر المفلس إنما يؤثر فيما لم تزل ملكية المفلس عنه ، ولا يؤثر فيما زال عنه ، كما لو باع شيئا قبل فلسه لم يؤثر حدوث فلسه لزوال ملكه عنه .

                                                                                                                                            والثاني : أن حق المستأجر قد تعلق بالعين المستأجرة وحقوق الغرماء تعلق بالذمة ، فكان تقدم ما تعلق بالعين أولى كالرهن ، فإذا تقرر أن المستأجر أولى فلا حق له في الفسخ بفلس المؤاجر : لأنه ممكن من استيفاء حقه من غير فسخ ، فإذا ثبت هذا وأن الدار مقرة في يد المستأجر إلى انقضاء المدة نظر ، فإن رضي الغرماء بتأخير بيع الدار حتى تنقضي مدة إجارتها ليتوفر عليهم ثمنها بعد تقضي الإجارة فذاك أولى ، وإن سألوا بيعها في الحال ليقسم ثمنها فيهم جاز بيعها على المستأجر قولا واحدا ؛ لأنه ليس معه حائل يمنع من التسليم ، كما يجوز بيع الشيء المغصوب على الغاصب وإن لم يجز ذلك على غيره ، لأن ليس دونه حائل يمنع من [ ص: 310 ] رده ، وكما يجوز لمن استأجر دارا سنة أن يستأجرها ثانية وإن لم يجز ذلك لغيره ذكرنا ، فأما بيعها من غير المستأجر ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه باطل وهو قول أبي حنيفة لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يد المستأجر تحول بين المشتري وبين الدار المبيعة فكان البيع باطلا كالمغصوب .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يصير مستثنيا لمنافع ما باعه ولو استثنى منافع ما باعه شهرا بالشرط لم يجز ، فكذلك إذا كان مستثنيا بعقد الإجارة لم يجز : لأنه لا فرق بين أن يكون مسلوب المنفعة بالشرط أو بالعقد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن البيع صحيح والإجارة بحالها لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن عقد الإجارة يتناول المنفعة دون الرقبة ، وعقد البيع يتناول الرقبة دون المنفعة ، فلم يمتنع أن يكون عقد البيع واقعا على رقبة مستحقة المنفعة كالأمة المزوجة والعبد الموصى بخدمته .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما جاز بيع النخل إذا كانت عليها ثمرة مؤبرة للبائع وإن كانت مستحقة المنافع جاز بيع الدار إذا كانت مستحقة المنفعة بعقد الإجارة فكان أولى لأن مدة الإجارة معلومة ، ومدة بقاء الثمرة غير معلومة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية