فصل : إذا فذلك على ضربين : رهن الرجل الواحد عبدين له عند الرجل الواحد على مائتي درهم
أحدهما : أن يرهن جميع العبدين على جميع المائتين ، فهذا رهن واحد قد اشتمل على عبدين ، فإن قضاه أحد المائتين لم ينفك واحد من العبدين ، فإن قضاه جميع المائتين انفك جميع العبدين ، ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهنا بجميع المائتين .
والضرب الثاني : أن يرهن كل واحد من العبدين في مائة فيصيرا رهنين راهنهما واحد ، ومرتهنهما واحد ، فإن قضاه إحدى المائتين انفك أحد العبدين ، ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهنا في إحدى المائتين ، فيجري عليهما حكم العقدين إذا كانا من راهنين أو مرتهنين ، فلو اختلفت قيمة العبدين فقال الراهن : قضيت المائة التي فيها أكثر العبدين قيمة ، وقال المرتهن : بل قضيت المائة التي فيها أقل العبدين قيمة كان القول قول الراهن .