مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه من رجلين بمائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين ، فإن أبرأ أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، وصح الرهن ، كان نصفه رهنا عند كل واحد منهما على خمسين ، فيصير الرهن في هذه المسألة واحدا ، والمرتهن اثنين ، وفي المسألة الأولى كان المرتهن واحدا والراهن اثنين ، والحكم فيهما سواء ، فإذا برئ الراهن من حق أحدهما بأداء أو إبراء خرج نصف العبد من الرهن وكان نصفه الباقي رهنا في يد الآخر حتى يؤدي إليه حقه وتبرئه منه . إذا رهن رجل واحد عبدا له من رجلين على مائة درهم لهما عليه
[ ص: 219 ]