الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال أرهنك أحد عبدي كان فاسدا لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد دللنا على أن رهن المجهول لا يصح ، فإذا قال : أرهنك أحد عبيدي ، أو أحد عبدي هذين ، فالرهن وإن كان معينا في أحد العبدين فالجهالة حاصلة فيما يتناوله الرهن من العبدين ، وكان الرهن مجهولا ، إذ ليس بموصوف ، ولا معين ، ولأنها جهالة تمنع جواز بيعه فوجب أن تمنع جواز رهنه كرهن ما في الصندوق أو القفل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية