مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فهو رهن " .
[ ص: 78 ] قال الماوردي : أما ولا يكون الامتناع من بيع الأرض مانعا من بيع الغراس والبناء وإذا كان كذلك لم يخل حال أرض الخراج ذات الغراس والبناء في الرهن من ثلاثة أقسام : ما في أرض الخراج من الغراس والبناء فهو ملك لأربابه يجوز بيعه ورهنه
أحدها : أن فهذا رهن باطل ، وإن كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان . يرهنه رقبة الأرض دون غراسها وبنائها
والقسم الثاني : أن فهذا رهن جائز : لأن بيع ذلك جائز . يرهنه الغراس والبناء دون رقبة الأرض
والقسم الثالث : أن فالرهن في رقبة الأرض باطل ، وهل يبطل في الغراس والبناء أم لا على قولين من تفريق الصفقة : يرهنه رقبة الأرض مع غراسها وبنائها
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
فإذا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء جائز فالبيع المشروط فيه جائز والبائع بالخيار بين إمضاء البيع بارتهان الغراس والبناء دون رقبة الأرض وبين فسخه .
وإذا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء باطل لبطلانه في الأرض ففي بطلان البيع المشروط فيه قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ، والبائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه .