فصل : فإذا ثبت أن عليه الدم إما واجبا أو استحبابا فإن عاد إلى عرفة ليلا قبل طلوع الفجر ، سقط عنه الدم ، سواء كان عوده قبل غروب الشمس أو بعده .
[ ص: 175 ] وقال أبو حنيفة : إن عاد قبل غروب الشمس وثبت بها إلى أن غربت الشمس سقط عنه الدم ، وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم ؛ لأن الدم إذا وجب لسبب ، لم يسقط وجوبه بزوال ذلك السبب كاللابس ، قد وجب عليه الدم بلباسه ، ولا يسقط عنه بنزعه ، والمتطيب لزمه الدم باستعماله ، ولا يسقط عنه بغسله ، وهذا الذي قاله غير صحيح ؛ لأنه قد ثبت أنه لو وقف بها ليلا دون النهار لم يجب عليه دم ، فوجب إذا وقف بها ليلا ونهارا أولى أن لا يجب عليه دم ، وما ذكره غير صحيح : لأن الدم إنما لزمه بفوات العود لا بالدفع قبل الغروب .