[ ص: 149 ] فصل : قال الشافعي في الأم بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان ذلك أو بعيدا فجعل الإغماء قطعا للطواف فأوجب عليه الاستئناف في القرب والبعد ، وفرق بينه وبين الحدث وإن كان كل واحد منهما مانعا من الطواف لزوال تكليفه بالإغماء فزال به حكم البناء وبقي تكليفه مع الحدث فيبقى معه حكم البناء . ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل إكمال الطواف ثم أفاق