مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن الكعبة لم يعتد به . في الطواف . طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان
قال الماوردي : وجملة منها حالتان مجزئتان وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتان المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء . فأما حالة الكمال : فهو أن حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال ، فهذا كمال أحوال الطواف فيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به من السلف بعده ، وأما حالة الإجزاء فهو أن يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزئ وإن كان الأول أكمل منه : لأنه ليس بينه وبين البيت حائل ، وهكذا لو يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية أجزأه ، لأنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف طاف على سطح المسجد الحرام الكعبة فكان طائفا بالبيت .
فإن قيل كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه ، والمقصود في الصلاة تعيين بنائها ، فإذا علا عليها لم يكن طائفا بنفس بنائها فلم يجزه .
لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها