فصل : والاستطاعة الثانية عشر : أن فلا حج عليه وإن قدر على بذل ما طلب منه قل أو كثر ، لأنه لو لزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير حتى يؤدي إلى ما لا حد له ، ولم يقل بذلك أحد فإن [ ص: 14 ] قيل : فالأولى دفع المال إليهم ، والحج معهم أو الكف عن ذلك المقام ، قلنا : إن كان طالب المال كافرا فالأولى الكف عن دفع المال إليه ، والقعود عن الحج ، وإن كان طالب المال مسلما ، فالأولى دفع المال إليه ، والخروج معه إن كان مأمونا ، ولو قدر على قتاله ، وأن يمنعه عن ماله ونفسه لم يلزمه أن يقاتله ، لأنه لو أحرم بالحج ثم حصره العدو كان له الإحلال من إحرامه ، وإن قدر على قتاله فلأن لا يلزمه ذلك قبل الإحرام أولى ، فهذه أقسام الاستطاعة في الحج ، والله الموفق . يكون مستطيعا بماله ، وبدنه لكن في طريقه من يطلب منه مالا عن نفسه أو ماله