الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن تقيأ عامدا أفطر ، وإن ذرعه القيء لم يفطر ، واحتج في القيء بابن عمر رضي الله عنهما ( قال المزني ) وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال المزني ) أقرب ما يحضرني للشافعي فيما يجري به الريق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار في الطريق ، وغربلة الدقيق وهدم الرجل الدار ، وما يتطاير من ذلك في العيون والأنوف والأفواه ، وما كان من ذلك يصل إلى الحلق حين يفتحه فتدخل فيه ، فتشبه ما قال الشافعي من قلة ما يجري به الريق ( قال ) وحدثني إبراهيم قال سمعت الربيع أخبر عن الشافعي قال الذي أحب أن يفطر يوم الشك أن لا يكون صوما كان يصومه ، ويحتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال القيء عندنا كالأكل سواء إن استقاء عامدا أفطر ولزمه القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر .

                                                                                                                                            وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام " . وحكي عن عطاء وأبي ثور : أن القيء يفطر بكل حال ، ويوجب القضاء والكفارة .

                                                                                                                                            والدلالة على صحة ما قلناه ، وإبطال ما عداه : رواية ابن سيرين عن أبي هريرة أن [ ص: 420 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من استقاء عامدا فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء قلا قضاء " وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من استقاء عامدا أفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر " وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فإن قيل : إنما يكون الفطر بما يدخل الجوف لا بما يخرج منه ، قلنا : قد يكون الفطر بالأمرين معا ، ألا ترى أن من قبل أو لمس فأنزل أفطر ، وإن كان المني خارجا منه ، على أنه لا بد من عود بعض القيء إلى جوفه ، وأما قوله " ثلاث لا يفطرن الصائم " فمحمول عليه إذا ذرعه القيء بدليل ما ذكرناه فأما خبرنا ففيه دلائل :

                                                                                                                                            أحدها : منها أن الأكل عامدا يلزمه القضاء ولا كفارة ؛ لأنه كالمتقيئ عامدا .

                                                                                                                                            ومنها أن الأكل ناسيا لا قضاء عليه ، ولا كفارة .

                                                                                                                                            ومنها أن المكره على الإفطار لا قضاء عليه لأنها في معنى من غلبه القيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية