فصل : فأما فعلى ثلاثة أقسام : بلع الريق ، وازدراده
أحدها : أن يبلع ما يتخلف في فمه حالا فحالا ، فهذا جائز لا يفسد به الصوم ؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز منه .
[ ص: 419 ] والثاني : أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعا ؛ لأنه كالمستأنف للأكل .
والقسم الثالث : أن يجمعه في فمه حتى يكثر ، ثم يبتلعه ففي فطره وجهان :
أحدهما : قد أفطر به ؛ لأنه لا مشقة في التحرز من مثله .
والثاني : لا يفطر ؛ لأنه لا يفطر بقليله ، فكذلك لا يفطر بكثيره ، وأما ففيها وجهان : النخامة إذا ابتلعها
أحدهما : قد أفطر بها .
والثاني : لم يفطر بها والصحيح أنه يفطر ، فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد أفطر كالقيء ، وإن أخرجها من حلقه ، أو دماغه لم يفطر كالريق .