الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن جهل قدر السقيتين وشك فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعلم أن أحدهما أكثر ويشك في أيهما هو الأكثر فإن قيل بمراعاة الأغلب واعتبار الأكثر ففيه نصف العشر : لأنه اليقين ، وإن قيل بمراعاتهما واعتبار حسابهما ، قلنا على يقين من قدر واجبة ، غير أننا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر ، فيأخذ قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يشك هل هما سواء أو أحدهما أكثر ، فإن قيل باعتبار الأكثر ففيه نصف العشر : لأنه اليقين وإن قيل باعتبارهما فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج . فيه ثلاثة أرباع العشر : لأنه أعدل الحالين وأثبت لحكم السقيين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تؤخذ زيادة على نصف العشر بشيء ، وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين اعتبارا ببراءة الذمة ، وإسقاطا لحكم الشك ، فأما زرع النواضح إذا سقته السماء مرة أو مرتين غير مقصودة فلا اعتبار به ، فلو اختلف رب المال والوالي وادعى الوالي ما يوجب كمال العشر ، وادعى رب المال ما يوجب الاقتصار على نصف العشر فالقول قول رب المال مع يمينه ، وهذه اليمين استظهار ، لأنها لا تطابق ظاهر الدعوى والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية