الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا نصف العشر " .

                                                                                                                                            [ ص: 252 ] قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا أراد الساعي مقاسمة رب المال بدأ أولا نصيبه لكثرة حقه ، فإن نصيب المساكين لا يعرف إلا به ، فإن وجب في ماله العشر كان له تسعة أقفزة وأخذ العاشر وإن وجب فيه نصف العشر كان له تسعة عشر قفيزا وأخذ قفيزا ، وإن وجب ثلثا العشر كان له أربعة عشر قفيزا ، وأخذ قفيزا ثم على هذا القياس فيما قل وكثر ، ولا يجوز إذا وجب العشر أن يكتال له عشرة ويأخذ هو واحدا : لأنه لا يكون عشرا ، وإنما يكون جزءا من أحد عشر جزءا ، فأما صفة الكيل ، فقد قال الشافعي بلا دق ولا زلزلة ولا تحريك ، لما فيه من الميل وأخذ الفضل ، ولا يضع يده فوق المكيال ، ويضع على رأس المكيال ما أمسك رأسه من غير دفع زيادة ، فإن ذلك أصح الكيل وأولاه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية