فصل : إذا فعليه زكاته من يوم ورثه ؛ لأنه داخل في ملكه ، وإن لم يكن عالما به ، ولو أن رجلا أوصى لحمل امرأة بمال تجب في مثله الزكاة ، ومات فوضعت حملها لأربع سنين ملك المال ، وفي زكاة ما مضى وجهان : ورث مالا فلم يعلم به سنين كثيرة
أحدهما : يخرج زكاة ما مضى .
والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع ، ويشبه أن يكونا مخرجين من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول .