الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم فهلك ماله ، كان له حبس الدراهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه لا يخلو حاله عند تلف ماله بعد الحول من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده ، فإن كان بعد إمكان الأداء ، فعليه دفع ما أخرجه من الزكاة ، وليس له حبسه ؛ لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانها ، وإن كان قبل الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقي ماله ، فإن بلغ نصابا أخرج زكاته لا غير ؛ لأنه دون ما هلك ، وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية