فصل : فإذا تقرر أن فيها واجبة فيبتدئ بالتعوذ قبل القراءة ، فأما قوله : " وجهت وجهي " فعلى وجهين : قراءة الفاتحة
أحدهما : مستحب كالتعوذ .
والثاني : ليس بمستحب كالسورة ، ثم إن صلى على الجنازة نهارا ، أسر بالقراءة ، وإن صلى عليها ليلا ، ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : يجهر ؛ لأنها من صلاة الليل .
والثاني : يسر بها ولا يجهر ، كما يسر للدعاء ولا يجهر .