مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
قال الماوردي : يبتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم وهي واجبة فيها ، وبه قال علي وابن عباس رضي الله عنهما .
[ ص: 56 ] وقال مالك ، وأبو حنيفة : ليست واجبة ولا مستحبة ، وبه قال ابن عمر وأبو هريرة ، إلحاقا بالسجود والركوع وإن ذلك إن كان واجبا ليكون مع كل تكبيرة .
والدلالة على وجوبها : رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وروي عن ابن عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة وقال : إنما جهرت لتعلموا أن فيها قراءة . ولأنها صلاة تتضمن القيام فوجب أن تتضمن القراءة كسائر الصلوات .