38073 - قال مالك ، في الرجل : أنه ليس عليه دية ولا قصاص ، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء ، بالذي ذهب وإنما ذلك بمنزلة يقتل الرجل عمدا ، أو يفقأ عينه عمدا ، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه ، فلا يكون لصاحب الدم ، إذا مات القاتل ، شيء ، دية ولا غيرها . الرجل يقتل الرجل عمدا ، ثم يموت القاتل