الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        38033 - قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه : أنه ، إن أمسكه ، وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا ، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ، ويسجن سنة ، لأنه أمسكه ، ولا يكون عليه القتل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38034 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم ، عن مالك ، معنى قوله هذا في " الموطأ " إلا أنه لم يزد على قوله : إن أمسكه حتى يقتله ، قتلا به جميعا .

                                                                                                                        38035 - وقال ابن جريج : سمعت سليمان بن موسى ، يقول : الإجماع عندنا في الممسك والقاتل ، أنهما شريكان في دمه ، يقتلان به .

                                                                                                                        38036 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر فالقود على القاتل دون الممسك ، ويعاقب الممسك .

                                                                                                                        38037 - وقال الليث : إن أمسكه ، ليضربه فقتله ، قتل القاتل ، وعوقب الآخر .

                                                                                                                        [ ص: 258 ] 38038 - وهو نحو قول مالك .

                                                                                                                        38039 - قال الليث : ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا ، فقتله ، قتلا به جميعا .

                                                                                                                        38040 - وذكر المزني ، عن الشافعي ، قال : لو أمسك رجل رجلا لآخر ، فذبحه ، قتل به الرجل الذابح دون الممسك كما يحد الزاني دون الذي أمسك المرأة .

                                                                                                                        38041 - وقال أبو ثور مثل قول الشافعي .

                                                                                                                        38042 - قال أبو عمر : الممسك معين ، وليس بقاتل ، وقد يحتمل قول عمر - رضي الله عنه : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء ، لقتلتهم به " ، والوجهين جميعا : العون ، والمباشرة .

                                                                                                                        38043 - وقد أجمعوا أنه لو أعانه ، ولم يحضر قتله ، لم يقتل به .

                                                                                                                        38044 - وقد روى وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن إسماعيل بن أمية .

                                                                                                                        38045 - ورواه معمر وابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل أمسك رجلا وقتله آخر ، أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك .

                                                                                                                        38046 - وقال وكيع حدثني جابر ، عن عامر ، عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك .

                                                                                                                        38047 - وروى الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما ، وأمسك الآخر فقتل الذي قتل ، وقال للممسك : أمسكته للموت ، وأنا أحبسك في السجن حتى تموت .

                                                                                                                        38048 - وروي ذلك عن علي من وجوه .

                                                                                                                        [ ص: 259 ] 38049 - وقال به الحكم ، وحماد .

                                                                                                                        38050 - وقال شعبة : سألت الحكم ، عن الرجل يمسك الرجل ويقتله الآخر ؟ قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت .

                                                                                                                        38051 - قال أبو عمر : هي ثلاث مسائل متقاربات : مسألة الممسك . ومسألة الآمر غيره ، ومسألة الآمر عبده ، فنذكرهما هنا ، وبالله توفيقنا .

                                                                                                                        38052 - قال مالك ، والشافعي ، والكوفي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : القتل على القاتل دون الآمر ، ويعاقب الآمر .

                                                                                                                        38053 - وهو قول عطاء والحكم ، وحماد ، وسليمان بن موسى .

                                                                                                                        38054 - وقالت طائفة منهم إبراهيم : يقتلان جميعا ، وهما شريكان .

                                                                                                                        38055 - وأما مسألة الرجل يأمر عبده بقتل رجل ، فيقتله ، فروي عن علي ، وأبي هريرة ، أنه يقتل السيد وبه قال أحمد ، وزاد : ويضرب العبد ويسجن .

                                                                                                                        38056 - وقال الثوري ، والحكم ، وحماد : يقتل العبد ، ويعزر السيد .

                                                                                                                        38057 - وهو قول الكوفي .

                                                                                                                        38058 - وقال قتادة : يقتلان جميعا .

                                                                                                                        38059 - وقال الشافعي : إن كان العبد فصيحا يعقل ، قتل العبد ، وعوقب السيد ، وإن كان أعجميا ، فعلى السيد القود .

                                                                                                                        38060 - وهذا كقول مالك سواء ، في رواية ابن وهب عنه .

                                                                                                                        [ ص: 260 ] 38061 - وقال سليمان بن موسى : لا يقتل الآمر ، ولكن يغرم الدية ، ويحبس .

                                                                                                                        38062 - وقال الشافعي : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما ، كان على الآمر القود وفي المأمور قولان ; أحدهما ، أن عليه القود . والآخر : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية والكفارة .

                                                                                                                        38063 - وقال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل فيقتل الرجل ؟ فقالا : يقتل القاتل وحده ، وليس على الآمر قود .

                                                                                                                        38064 - وقال وكيع : حدثني سفيان عن جابر ، عن عامر ، في رجل أمر عبده ، فقتل رجلا عمدا فقال : يقتل العبد .

                                                                                                                        38065 - ووكيع ، عن علي بن صالح ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان .

                                                                                                                        38066 - قال وكيع : هذا عندنا في الإثم ، وأما القود ، فهو على القاتل .

                                                                                                                        38067 - قال أبو عمر : قد روي هذا منصوصا عن إبراهيم .

                                                                                                                        38068 - قال أبو بكر : حدثني ابن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، قال : سألت إبراهيم ، عن أمير أمر رجلا ، فقتل رجلا ، فقال : هما شريكان في الإثم .

                                                                                                                        38069 - قال : وحدثني يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن الحسن ، في الرجل يأمر عبدا له بقتل الرجل ؟ قال : يقتل السيد .

                                                                                                                        [ ص: 261 ] 38070 - وقد روي عن علي ، وأبي هريرة ، مثل قول الحسن .

                                                                                                                        38071 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه .

                                                                                                                        38072 - وقال : حدثني عمر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، في الرجل يأمر عبده ، فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية