37842 - قال مالك ، في : أنه لا يؤخذ به ، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله ، إلا الفرية ، فإنها تثبت على من قيلت له ، يقال له : ما لك لم تجلد من افترى عليك ؟ فأرى أن الرجل يكن عليه القتل ، فيصيب حدا من الحدود ، ثم يقتل ، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل ، لأن القتل يأتي على ذلك كله . يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل