الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1610 1595 - مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح ؟ فقال ابن شهاب : إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود ، وإن أحب فله الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم .

                                                                                                                        [ ص: 95 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 95 ] 37071 - قال أبو عمر : هذا في العمد ، له القود ، إن شاء ، لقول الله تعالى : ( والعين بالعين ) [ المائدة : 45 ] .

                                                                                                                        37072 - وجعل ابن شهاب المفقوء العين مخيرا على الأعور الذي فقأ عينه ، إن شاء فقأ عينه وإن شاء أخذ منه ألف دينار دية عينه .

                                                                                                                        37073 - وهو مذهب عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، في عين الأعور الدية كاملة ، إذا فقئت خطأ .

                                                                                                                        37047 - وسيأتي ذكر فقء عين الأعور خطأ ، في آخر هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        37075 - ولم يختلف في ذلك قول مالك ، واختلف قوله ، في هذه المسألة ، فقال مرة : ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا دية عينه ، خمسمائة دينار ، كما لو فقأها غير أعور ، وعفي عنه على الدية .

                                                                                                                        37076 - قال ابن القاسم : ثم رجع عن ذلك ، فقال : يأخذ دية عين الأعور الذي ترك له ألف دينار .

                                                                                                                        37077 - قال ابن القاسم : وقوله الآخر أعجب إلي .

                                                                                                                        37078 - وقال ابن دينار ، والمغيرة ، بقوله الأول .

                                                                                                                        37079 - وقال الشافعي : الصحيح الذي فقئت عينه مخير ، إن شاء فقأ عين الأعور ، وإن شاء أخذ دية عين نفسه ، خمسين من الإبل ، ليس له غير .

                                                                                                                        [ ص: 96 ] 37080 - وهذا كقول ابن دينار ، والمغيرة سواء .

                                                                                                                        37081 - قال الشافعي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في العين خمسون " . وقال : " في العينين الدية " وليس لأحد أن يجعل في إحداهما الدية .

                                                                                                                        37082 - وقال الكوفيون : الصحيح الذي فقئت عينه ، ليس بمخير ، ، إنما له القصاص من الأعور ، أو يصطلحان على ما شاء . وللسلف في هذا أقوال .

                                                                                                                        37083 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن محمد ، عن أبي عياض ، أن عمر ، وعثمان اجتمعا على أن الأعور ، إن فقأ عين صحيح ، فعليه مثل دية عينه ، ولا قود عليه .

                                                                                                                        37084 - قال : وقال علي : القصاص في كتاب الله تعالى : ( العين بالعين ) [ المائدة : 45 ] وقد علم أنه يكون هذا وغيره ، فعليه القصاص .

                                                                                                                        37085 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني حفص ، عن داود ، عن عامر ، في أعور فقأ عين صحيح ، قال : العين بالعين .

                                                                                                                        37086 - قال : وحدثني غندر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .

                                                                                                                        [ ص: 97 ] 37087 - وروى سعيد ، عن قتادة ، عن أبي عياض ، أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح ، فقال : عليه دية عينه ، وهي دية عينين ، ولا قود عليه .

                                                                                                                        37088 - قال قتادة : وقال ذلك ابن المسيب ، في العمد والخطأ ، لا يستقاد من أعور ، وعليه الدية كاملة .

                                                                                                                        37089 - وروى معمر ، عن الزهري ، عن قتادة ، قالا : إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا ، غرم ألف دينار ، وإن فقأها خطأ ، غرم خمسمائة دينار .

                                                                                                                        37090 - وروى ابن جريج ، عن عطاء ، في أعور أصاب عين إنسان عمدا ، قال : ما أرى أن يقاد منه ، أرى له الدية كاملة .

                                                                                                                        37091 - قال أبو عمر : كأنه كره أن يأخذ عين الأعور وحدها بعيني الصحيح اللتين فقأهما ، وكره أن يغرمه مع عينه التي ليس له غيرها دية عين ، فقضى الصحيح بدية عينيه معا ، ودفع القصاص .




                                                                                                                        الخدمات العلمية