الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1610 [ ص: 90 ] ( 8 ) باب ما فيه الدية كاملة . 1594 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان [ ص: 91 ] [ ص: 92 ] [ ص: 93 ] يقول : في الشفتين الدية كاملة ، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37063 - قال أبو عمر : أجمع العلماء من السلف والخلف ، أن في الشفتين الدية .

                                                                                                                        37064 - وأما ما قاله سعيد بن المسيب ، في السفلى الدية ، فهو مذهب زيد بن ثابت ، وهو قول طائفة من علماء التابعين .

                                                                                                                        37065 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت ، قال : في الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها تحبس الطعام والشراب ، وفي [ ص: 94 ] العليا ثلث الدية .

                                                                                                                        37066 - وممن قال بقول زيد بن ثابت في ذلك ، سعيد بن المسيب ومكحول ، وعطاء ، والشعبي ، في رواية الشيباني عنه .

                                                                                                                        37067 - وروى عنه زكريا : الشفتان سواء ، في كل واحدة منهما نصف الدية .

                                                                                                                        37068 - وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، ومجاهد .

                                                                                                                        37069 - وقد روي عن مجاهد تفضل السفلى على العليا بالتغليظ ، ولا تفضل بالزيادة في العدد .

                                                                                                                        37070 - واتفق مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم على أن في الشفتين الدية ، وأن كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا تفضل السفلى غيرها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية