36908 - قال مالك ، في ولا قومها ، فليس على زوجها ، إذا كان من قبيلة أخرى ، من عقل جنايتها شيء ، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ، ولا على إخوتها من أمها إذا [ ص: 65 ] كانوا من غير عصبتها ولا قومها ، فهؤلاء أحق بميراثها ، المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها منذ زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم ، وكذلك والعصبة عليهم العقل ، وإن كانوا من غير قبيلتها ، موالي المرأة ، ميراثهم لولد المرأة . وعقل جناية الموالي على قبيلتها