1607 [ ص: 64 ] 1589 - مالك ، أنه يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ، ولا يقاد منه ابن شهاب . قال سمع مالك : وإنما ذلك في الخطأ ، أن ، كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك . يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد