الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1605 1585 - مالك ، أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون : دية الخطأ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36750 - قال أبو عمر : هكذا رواه ابن جريج ، عن ابن شهاب ، كما رواه مالك .

                                                                                                                        36751 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قال لي ابن شهاب : عقل الخطأ خمسة أخماس ، عشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، [ ص: 38 ] وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابن لبون .

                                                                                                                        36752 - ورواه معمر ، عن الزهري ، بخلاف ذلك ، على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        36753 - وأما اختلاف الفقهاء في أسنان الإبل ، في دية الخطأ .

                                                                                                                        36754 - فقال مالك ، والشافعي ، بما روي عن سليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وربيعة ، مثل ذلك ، فقالوا : الدية في ذلك أخماس ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

                                                                                                                        36755 - وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : الدية في الخطأ لا تكون إلا أخماسا ، كما قال مالك ، والشافعي ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ابن مخاض ، فقالوا : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

                                                                                                                        36756 - وقد روى زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطأ أخماسا .

                                                                                                                        36757 - إلا أن هذا الحديث لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي ، وهو مجهول لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير وزيد بن جبير بن حرملة الطائي [ ص: 39 ] الجشمي من بني جشم ، أحد ثقاة الكوفيين ، إنما يروى هذا الحديث عن ابن مسعود قوله ، وقد روى فيه عن ابن مسعود الوجهات جميعا ، ما ذهب إليه الحجازيون ، وما ذهب إليه الكوفيون .

                                                                                                                        36758 - وروى وكيع ، وعبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، قال : دية الخطأ أخماس ، عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون .

                                                                                                                        36759 - ووكيع عن سفيان عن أبي إسحاق ، عن علقمة عن عبد الله مثله .

                                                                                                                        36760 - فهذا هو الذي ذهب إليه الكوفيون ، أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري .

                                                                                                                        36761 _ وقد روى حديث ابن مسعود هذا على ما ذهب إليه الحجازيون ، مالك ، والشافعي 36762 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، والأسود ، قالا ، كان عبد الله يقول : في دية الخطأ أخماس ، عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض .

                                                                                                                        [ ص: 40 ] 36763 - قال أبو عمر : الثوري أثبت من أبي الأحوص ، في أبي إسحاق ، وفي غيره ، وأبو الأحوص هذا سلام بن سليمان .

                                                                                                                        36764 - وفي هذه المسألة أقوال السلف غير هذه ، منها ما روي عن علي - رضي الله عنه - ، وذهب إليه جماعة من العلماء .

                                                                                                                        36765 - ذكر وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : وحدثني سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علي ، أنه كان يقول : في دية الخطأ أرباعا ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض .

                                                                                                                        36766 - وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح في دية الخطأ أرباعا ، إلا أنه جعل موضع بنات مخاض بني لبون .

                                                                                                                        36767 - ذكر عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا عطاء ، قال : قال عطاء : دية الخطأ مائة من الإبل ، خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بني لبون ذكور .

                                                                                                                        36768 - وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز ، جعل دية الخطأ أرباعا ، كقول علي سواء ، إلا أنه زاد : فإن لم توجد بنات مخاض ، فبنو لبون .

                                                                                                                        36769 - وذكر أنه بلغه ذلك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        [ ص: 41 ] 36770 - ذكر ابن جريج ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه بذلك .

                                                                                                                        36771 - وكان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، يذهبان ، إلى أن الدية في الخطأ ، تكون أرباعا ، كقول علي ، إلا أنهما خالفا في الأسنان .

                                                                                                                        36772 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وعن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان ، وزيد ، قالا : في الخطأ ثلاثون جذعة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بني لبون .

                                                                                                                        36773 - وإلى هذا ذهب ابن شهاب الزهري ، في ما رواه معمر .

                                                                                                                        36774 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، قال : دية الخطأ من الإبل ، ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وثلاثون بنات مخاض ، وعشرون بني لبون ، إلا أنه جعل في موضع الجذعة حقة .

                                                                                                                        36775 - وروى وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن زيد ، في دية الخطأ ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وعشرون بنات [ ص: 42 ] مخاض ، وعشرون بني لبون .

                                                                                                                        36776 - وروى معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : دية الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بني لبون ، وثلاثون ابنة مخاض ، وعشرون بني لبون ذكور .

                                                                                                                        36777 - وروى معمر ، عن الزهري عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في دية الخطأ ، قال : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بني لبون ذكور .

                                                                                                                        36778 - وقال أحمد بن حنبل : دية الخطأ تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا ، عشرين بنات مخاض ، وعشرين بني مخاض ، وعشرين بنات لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة .

                                                                                                                        36779 - قال أبو عمر : أكثر الفقهاء على أنها أخماس ، وكلهم يدعي التوقيف في ما ذهب إليه ، أصلا لا قياسا ، والذي أقول : إن كل ما ذهب إليه السلف ، مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب ، جائز العمل به ، وكله مباح لا يضيق على قائله ، لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل ، لا يزاد عليها ، وأنها الدية التي قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها .

                                                                                                                        36780 - ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها واجبة إلى ما روي عن علي - رضي الله عنه - لأن ما روي فيه عن عمر منقطع ، لا يثبت .

                                                                                                                        [ ص: 43 ] 36781 - وقد اختلف في الرواية عن ابن مسعود ، ولم يختلف عن علي ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية