الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1603 [ ص: 20 ] ( 3 ) باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 1582 - مالك ، أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كان يقول : في nindex.php?page=treesubj&link=9293دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
36640 - قال أبو عمر : ليس عند مالك في قتل العمد دية معلومة ، وإنما فيه القود ، إلا في nindex.php?page=treesubj&link=9301عهد الرجل إلى ابنه بالضرب والأدب في حين الغضب ، كما صنع المدلجي بابنه ، فإن فيه عنده الدية المغلظة ، ولا قود ، وسنذكر ذلك في ما بعد ، إن شاء الله عز وجل .
36641 - فإن nindex.php?page=treesubj&link=9298اصطلح القاتل عمدا وولي المقتول على الدية ، وأبهموا ذلك ، ولم يذكروا شيئا من ذلك بعينه ، أو عفي عن القاتل عمدا ، على الدية هكذا ، وكان من أهل الإبل ، فإن الدية تكون عليه حينئذ حالة في ماله أرباعا ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت [ ص: 21 ] مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وإن كان من أهل الذهب ، فألف دينار ، وإن كان من أهل الورق ، فاثنا عشر ألف درهم ، حالة في ماله ، لا يزاد على ذلك ، ولا ينقص منه إلا أن يصطلحا على شيء ، فيلزمهما ما اصطلحا عليه .
36642 - وقد روي عن مالك ، أن nindex.php?page=treesubj&link=9296الدية في العمد ، إذا قبلت تكون مؤجلة كدية الخطأ ، في ثلاث سنين .
36643 - والأول قول ابن القاسم وروايته ، وهو تحصيل المذهب .
36644 - والدية في مذهب مالك ثلاث : إحداهما : دية العمد ، إذا قبلت أرباعا ، وهي كما وصفنا .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وربيعة والثانية : دية الخطأ أخماسا ، وسيأتي ذكرها - كما وصفنا - في بابها إن شاء الله عزوجل . والثالثة : الدية المغلظة أثلاثا ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي الحواميل .
36645 - وليست عنده إلا في قتل الرجل ابنه ، على الوصف الذي ذكرنا .
36646 - وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=9301أضجع الرجل ابنه ، فذبحه ، أو جلله بالسيف ، أو أثر الضرب عليه بالعصا أو غيرها حتى قتله عامدا ، فإنه يقتل عنده به .
36647 - وستأتي هذه المسألة ، وما للعلماء فيها في موضعها من هذا الكتاب .
[ ص: 22 ] إن شاء الله عز وجل .
36648 - وليس يعرف مالك شبه العمد ، إلا في الأب يفعل بابنه ما وصفنا خاصة .
36649 - وإنما تجب الدية المغلظة المذكورة من الإبل على الأب ، إذا كان من أهل الإبل ، فإن كان من أهل الأمصار ، فالذهب أو الورق .
36650 - واختلف قوله في nindex.php?page=treesubj&link=9295_9330تغليظ دية الذهب والورق في ذلك .
36651 - فروي عنه أن تغليظها ، أن تقوم الثلاثون حقة ، والثلاثون جذعة ، والأربعون الخلفة بالدنانير أو الدرهم ، بالغا ما بلغت ، وإن زادت على ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم .
36652 - وروي عنه أن التغليظ في ذلك ، أن ينظر إلى nindex.php?page=treesubj&link=9317قيمة دية الخطأ أخماسا في أسنان الإبل ، ثم ينظر إذا ما زادت قيمة دية التغليظ من الإبل على قيمة دية الخطأ ، فيزاد مثل ذلك من الذهب والورق .
36653 - وهذا مذهب ابن القاسم .
36654 - وروي عنه أيضا أنها تغلظ ، بأن تبلغ دية وثلثا ، يزداد في الدية ثلثها .
36655 - رواه أهل المدينة عنه .
36656 - وقد روي عن مالك ، أن الدية لا تغلظ على أهل الذهب ، ولا على أهل الورق ، وإنما تغلظ في الإبل خاصة على أهل الإبل .
[ ص: 23 ] 36657 - قال أبو عمر : روى سفيان ، عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة ، قال : ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة ، إنما المغلظة في الإبل خاصة على أهل الإبل .
36658 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال nindex.php?page=treesubj&link=9295لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل ، والتغليظ في إناث الإبل .
36659 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فالدية عنده ، اثنتان لا ثالثة لهما ، nindex.php?page=treesubj&link=9295مخففة ومغلظة ، فالمخففة ، دية الخطأ أخماسا ، والمغلظة ، في شبه العمد ، وفي ما لا قصاص فيه ، كالأب ، ومن جرى مجراه عنده ، وفي العمد إذا قبلت الدية فيه ، وعفي عن القاتل عليها ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة .
36660 - وهو قول سفيان ، ومحمد بن الحسن ، في أسنان دية شبه العمد .
36661 - وهذه الأسنان في ذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، على اختلاف عنه .
36662 - وبه قال عطاء .
36663 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مادل على ذلك .
36664 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عمر ، أنه قال : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
[ ص: 24 ] 36665 - قال : وحدثني جرير ، عن مغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان أبو موسى ، والمغيرة يقولان : في الدية المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
36666 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني ابن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، يقول : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
36667 - وأما الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955490ألا إن nindex.php?page=treesubj&link=9317قتيل الخطأ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا والحجر ، ديته مغلظة ، مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها " فهو حديث مضطرب ، لا يثبت من جهة الإسناد ، رواه ابن [ ص: 25 ] عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
36668 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وهشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم .
36669 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
36670 - والقاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة بصري ، يروي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروى عنه أيوب ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، nindex.php?page=showalam&ids=16621وعلي بن زيد .
36671 - وأما عقبة بن أوس ، فرجل مجهول ، لم يرو عنه إلا القاسم بن ربيعة فيما علمت ، يقال فيه : الدوسي ، ويقال فيه : السدوسي .
36672 - وقد قيل فيه : يعقوب بن أوس .
36673 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : عقبة بن أوس هو يعقوب بن أوس .
36674 - وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فليس في العمد عندهم دية ، فإن اصطلح القاتل وولي المقتول على شيء ، فهو حال ، إلا أن يشترطوا أجلا .
36675 - والديات عندهم اثنتان : دية الخطأ أخماسا ، على ما يأتي ذكره في بابه بعد هذا ، لم يختلفوا فيها .
[ ص: 26 ] 36676 - nindex.php?page=treesubj&link=9304ودية شبه العمد عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، تكون أرباعا ، خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
36677 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
36678 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : وحدثني ابن أبي خالد ، عن عامر ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : في شبه العمد أرباعا ، فذكر ما تقدم .
36679 - وقال أبو بكر : حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، والأسود بن عبد الله ، قال : شبه العمد أرباعا ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون .
36680 - وأما محمد بن الحسن ، فذهب إلى ما روي عن عمر ، وأبي موسى ، وزيد ، والمغيرة ، وقد تقدم ذكره .
36681 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=9339دية الحر المسلم ، مائة من الإبل ، فإن كان القتل عمدا ، وارتفع القصاص ، أو قبلت الدية ، فهي في مال القاتل حالة أرباعا ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
36682 - قال : وإن كان القتل شبه العمد ، فكما وصفنا في أسنان الإبل .
[ ص: 27 ] 36683 - قال : وهي على العاقلة في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها .
36684 - ذهب في ذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهذا يدل على أنه لم يصح عنده الحديث المرفوع ، لما ذكرنا فيه من الاضطراب ، وجهل عقبة بن أوس - والله الموفق للصواب .
36685 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، فقال : الدية في العمد الذي لا قصاص فيه ، أوعفي عن القاتل على الدية ، وفي شبه العمد ، كل ذلك كدية الخطأ أخماسا أنه بدل لأنه أقل ما قيل فيه .
36686 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : دية شبه العمد ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة ، من ثنية إلى بازل عامها .
36687 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .
36687 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
36689 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره ، عن أبي إسحاق مثله .
36691 - وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
36692 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن عبد ربه ، عن أبي عياض ، أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قالا : في المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون .
36693 - وقال معمر : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن الدية التي غلظها النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا .
36694 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن ذلك عنده في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم .
36695 - فهذا ما بلغنا في أسنان دية العمد ، وأسنان دية شبه العمد ، وسنذكرها عن الفقهاء ، وأئمة الفتوى في صفة شبه العمد وكيفيته ، ومن نفاه منهم ، ومن أثبته فيه ، في باب " ما يجب فيه العمد " من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
36696 - ويأتي ما للعلماء في دية الخطأ ، في الباب بعد هذا ، بعون الله تعالى . وإنما ذكرنا في هذا الباب شبه العمد مع دية العمد ، إذا قبلت ، لأن مذاهب [ ص: 29 ] أكثر العلماء في ذلك متقاربة متداخلة ، وجمهورهم يجعلها سواء .
36697 - وقد أتينا في ذلك بالروايات عن السلف ، وما ذهب إليه من ذلك أئمة الأمصار ، والحمد لله كثيرا .
36698 - وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=9292أخذ الدية من قاتل العمد .
36699 - فقال مالك ، في رواية ابن القاسم عنه - وهو الأشهر من مذهبه - وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : nindex.php?page=treesubj&link=9290ليس لولي المقتول عمدا إلا القصاص ، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل .
36700 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
36701 - وهو قول ربيعة وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم .
36702 - وروى أشهب ، عن مالك : ولي المقتول بالخيار ، إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، رضي القاتل أو لم يرض .
36703 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم الروايتين جميعا عن مالك .
36704 - وحجة من لم ير لولي المقتول إلا القصاص ، حديث أنس في قصة سن الربيع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955491كتاب الله القصاص " .
36705 - وحجة من أوجب له nindex.php?page=treesubj&link=9193_9192التخيير بين القصاص وأخذ الدية ، حديث أبي شريح الكعبي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955492من قتل له قتيل ، فهو بين خيرتين " .
36706 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : بخير نظرين ، بين أن يأخذ ، وبين أن يعفو .
[ ص: 30 ] 36707 - وهما حديثان لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحتهما .
36708 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال حدثني بكر بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، قال : سمعت أبا شريح ( الكعبي ) يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955493ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وإني عاقله ، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل ، فهو بالخيار بين خيرتين ، بين أن يأخذ العقل ، وبين أن يقتل " .
36709 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رواه جماعة أصحاب يحيى عنه .