الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1604 1583 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان : أنه أتي بمجنون قتل رجلا ، فكتب إليه معاوية : أن اعقله ولا تقد منه : فإنه nindex.php?page=treesubj&link=23398ليس على مجنون قود .
36711 - قال أبو عمر : قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=treesubj&link=23398رفع القصاص عن المجنون إذا كان مطبقا لا يفيق ما فيه رجاء من الشفاء .
36711 م - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني حمدون بن أحمد بن سلمة ، قال : حدثني شيبان بن يحيى بن فروخ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953599رفع القلم عن ثلاث ، عن nindex.php?page=treesubj&link=28130النائم حتى يستيقظ ، وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " .
36712 - وأجمع العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=23398_28130ما جناه المجنون في حال جنونه هدر ، وأنه لا قود عليه في ما يجني ، فإن كان يفيق أحيانا ، ويغيب أحيانا ، فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين .
[ ص: 32 ] 36713 - وأجمع العلماء ، أن nindex.php?page=treesubj&link=20740_28130الغلام والنائم ، لا يسقط عنهما ما أتلفاه من الأموال ، وإنما يسقط عنهم الإثم .
36714 - وأما الأموال ، فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد .
36715 - والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما ، فدل ذلك على أن الحديث ، وإن كان عام المخرج ، فإنه مخصوص بما وصفنا .
36716 - روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : مضت السنة ، أن nindex.php?page=treesubj&link=9320عمد الصبي والمجنون خطأ .
36717 - قاله معمر ، وقاله قتادة أيضا .
36718 - قال معمر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقتادة : إن كان المجنون لا يعقل ، فقتل إنسانا ، فالدية على العاقلة ، لأن عمده خطأ ، وإن كان يعقل ، فالقود .
36720 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، والإسناد ليس بقوي .
36721 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه جعل nindex.php?page=treesubj&link=23610_23398جناية المجنون على العاقلة .
[ ص: 33 ] 36722 - قال : وحدثني حفص ، عن أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : ما أصاب المجنون في حال جنونه ، فعلى عاقلته ، وما أصاب في حال إفاقته ، أقيد منه .
36723 - قال أبو عمر : على هذا مذهب مالك ، وأبي حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، في قتل الصبي عمدا أو خطأ ، أنه كله خطأ ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير .
36724 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عمد الصبي في ماله .
36725 - قال أبو عمر : يحتج لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=23610العاقلة لا تحمل عمدا ، يريدون العمد الذي لا قود فيه ، كعمد الصبي ، وما أشبهه ، مما لا قصاص فيه .