[ ص: 374 ] ( 3 ) باب الوصية في التدبير
1519 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن كل عتاقة أعتقها رجل ، في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ، ويغيرها متى شاء ، ما لم يكن تدبيرا ، فإذا دبر ، فلا سبيل له إلى رد ما دبر . قال مالك : وكل ولد ولدته أمة ، أوصى بعتقها ولم تدبر ، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت ، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ، ويردها متى شاء ، ولم يثبت لها عتاقة ، وأنها هي بمنزلة رجل قال لجاريته : إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة .
قال مالك : فإن أدركت ذلك ، كان لها ذلك ، إن شاء قبل ذلك باعها وولدها ، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها .
قال : ، فرق بين ذلك ما مضى من السنة . والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير
قال : ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير ، كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته ، وما ذكر فيها من العتاقة ، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به
[ ص: 375 ]