[ ص: 347 ] ( 13 ) باب الوصية في المكاتب
1516 - قال مالك : إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ; أن المكاتب يقام على هيئته تلك ، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة ، وضع ذلك في ثلث الميت ، ولم ينظر على عدد الدراهم التي بقيت عليه ، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم ; لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته ، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته ، فصارت وصية أوصى بها .
قال مالك : وتفسير ذلك ، أنه لو ، حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها . كانت قيمة المكاتب ألف درهم ، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم ، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه