34870 - قال مالك في رجل ، أنه يقوم عبدا ، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد ، جاز له ذلك . كاتب عبده عند موته
34871 - قال مالك : وتفسير ذلك ، أن تكون قيمة العبد ألف دينار ، فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته ، فيكون ثلث مال سيده ألف دينار ،
[ ص: 350 ] فذلك جائز له ، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه ، فإن بدئ بالمكاتب ; لأن الكتابة عتاقة ، والعتاقة تبدأ على الوصايا ، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب ، يتبعونه لها ، ويخير ورثة الموصي ، فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة ، وتكون كتابة المكاتب لهم ، فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا ، فذلك لهم ; لأن الثلث صار في المكاتب ، ولأن كل وصية أوصى بها أحد ، فقال الورثة : الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه ، وقد أخذ ما ليس له ، قال : فإن ورثته يخيرون ، فقال لهم : قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم ، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله ، على ما أوصى به الميت ، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله . كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا ، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب
34872 - قال : فإن ، كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة ، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم ، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا ، لا يرجع إلى أهل الميراث ; لأنهم تركوه حين خيروا ، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه ، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء ، وإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا فماله لأهل الوصايا ، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته ، وترك مالا هو أكثر مما عليه عتق ، ورجع [ ص: 351 ] ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته . أدى المكاتب ما عليه