الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34804 - قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني ، فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني ، فمحو كتابتك بيدي [ ص: 332 ] قال مالك : ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك ، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان ، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ، ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه ، اشترط ذلك أو لم يشترطه ، وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار ، وله ألف دينار أو أكثر من ذلك ، فينطلق فينكح المرأة ، فيصدقها الصداق الذي يجحف ماله ، ويكون فيه عجزه ، فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له ، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب ، فليس ذلك له ، ولا على ذلك كاتبه ، وذلك بيد سيده ، إن شاء أذن له في ذلك ، وإن شاء منعه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34805 - قال أبو عمر : أما قوله : ليس للمكاتب أن ينكح ، فهو قول أكثر أهل العلم ; قال الشافعي ، وأبو حنيفة : ليس للمكاتب أن ينكح إلا بإذن سيده ، ولا يتسرى بحال .

                                                                                                                        34806 - قال أبو عمر : هذا على أصل مذهبهما ; أن العبد لا يتسرى بحال ; لأنه لا يملك ، وستأتي مسألة تسري العبد ، في موضعها ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        34807 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرني رجل من قيس قال : سألت أبا حنيفة : هل يكتب في كتابة المكاتب ، ( ( أنك لا تخرج إلا بإذني ) ) ؟ قال : لا قلت : لم ؟ قال : لأنه ليس له أن يمنعه وأن يبتغي من فضل الله ، والخروج من الطلب .

                                                                                                                        [ ص: 333 ] قال : فهل يكتب له أن لا يتزوج إلا بإذنه ؟ قال : إن كتبه فحسن ، وإن لم يكتبه ، فليس له أن يتزوج إلا بإذنه ، قلت له : فهل يقول غيرك : إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه ؟ قال : نعم ، قلت : أفيكتبه إذا خاف غيركم ؟ قال : نعم .

                                                                                                                        34808 - قال أبو عمر : لم يسمع عبد الرزاق أن هذه المسألة من أبي حنيفة كما ترى ، وقد سمع منه كثيرا .

                                                                                                                        34809 - وأما السفر للمكاتب ; فالأكثر من العلماء يستحبونه للمكاتب ، ولا يجيزون للسيد أن يشترط عليه ألا يسافر ، كما قال أبو حنيفة .

                                                                                                                        34810 - وقد اختلف في ذلك أصحاب أبي حنيفة ، ومالك .

                                                                                                                        [ ص: 334 ] ففي ( ( المدونة ) ) ، قال ابن القاسم : إذا كان الموضع القريب الذي لا يضر سيده في نجومه ، فله أن يسافر إليه ، وهذا خلاف ظاهر ما في ( ( الموطأ ) ) .

                                                                                                                        34812 - وقال سحنون : لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يسافر إلا بإذنه ، في بعض الأقاويل ، وله أن يسافر بغير إذنه ; لأنه يحول بينه وبين أداء كتابته .

                                                                                                                        34814 - قال أبو عمر : في هذه المسألة ثلاثة أقوال لسائر العلماء :

                                                                                                                        34815 - أحدها : أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده ، وبغير إذنه ، ولا يجوز أن يشترط عليه سيده أن لا يسافر إلا بإذنه .

                                                                                                                        وممن قال بهذا : الشافعي ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        ورواية عن الثوري .

                                                                                                                        وهو قول سعيد بن جبير ، والشعبي .

                                                                                                                        34816 - والقول الثاني قول مالك في ( ( موطئه ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 335 ] 34817 - والقول الثالث : أن له أن يخرج في أسفاره ، إلا أن يشترط سيده ألا يخرج ، فيلزمه ما ألزمه من ذلك .

                                                                                                                        34818 - قاله أبو ثور ، وغيره ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواية عن الثوري .

                                                                                                                        34819 - وأما أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وزفر ، فقالوا : للمكاتب والمكاتبة ، أن يخرجا حيث أحبا ، وليس لمولاهما أن يمنعهما ذلك ، وإن كان اشترط ذلك عليهما فالشرط باطل أما النكاح فلا .

                                                                                                                        34820 - وقال أحمد ، وسفيان ، وإسحاق : لا ينكح إلا بإذن السيد ، إلا أن يشترط عليه ، في عقد الكتابة ، أن لا ينكح ، فيلزمه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية