34804 - قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني ، فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني ، فمحو كتابتك بيدي [ ص: 332 ] قال مالك : ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك ، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان ، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ، ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه ، اشترط ذلك أو لم يشترطه ، وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار ، وله ألف دينار أو أكثر من ذلك ، فينطلق فينكح المرأة ، فيصدقها الصداق الذي يجحف ماله ، ويكون فيه عجزه ، فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له ، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب ، فليس ذلك له ، ولا على ذلك كاتبه ، وذلك بيد سيده ، إن شاء أذن له في ذلك ، وإن شاء منعه .