34703 - قال مالك : الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ، ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته ، وإن عجز فله رقبته ، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء .