[ ص: 296 ] ( 5 ) باب بيع المكاتب
1508 - قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل ; أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو دراهم لا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره ; لأنه إذا أخره كان دينا بدين ، وقد نهي عن . الكالئ بالكالئ
قال : وإن أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها ، يعجل ذلك ولا يؤخره . كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض ، من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق ، فإنه يصلح أن يشتريه بذهب أو فضة