الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30027 - قال مالك : فيمن باع من رجل سلعة . فقال البائع عند مواجبة البيع : أبيعك على أن أستشير فلانا . فإن رضي فقد جاز البيع ، وإن كره فلا بيع بيننا . فيتبايعان على ذلك . ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا : إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفنا . ولا خيار للمبتاع ، وهو لازم له ، إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30028 - قال أبو عمر : سواء عند مالك البائع والمشتري باشتراط خيار البيع المستشار إذا رضي المستشار الذي اشترط رضاه ، فالبيع جائز ، وليس للبائع ، ولا للمشتري الخيار ، والخيار لفلان الذي اشترط رضاه .

                                                                                                                        [ ص: 246 ] 30029 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه : يجوز عنده شرط الخيار لغير العاقد ، فإن أمضى البيع جاز ، وإن نقضه انتقض ، فإن رضيه المشتري ، وقال الذي له الخيار : لا أرضى ، فالقول قول المشتري ، ولو رضي الذي له الخيار : لا أرضى ، فالقول قول المشتري ، ولو رضي الذي له الخيار ، وإن أراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري .

                                                                                                                        30030 - وعن الشافعي روايتان :

                                                                                                                        30031 - ( إحداهما ) : أنه لا يجوز اشتراط الخيار لغير العاقد إلا أن يجعله وكيلا .

                                                                                                                        30032 - والأخرى كقول مالك ؛ لأن من باع واشترط رضا غيره فالرضا للغير ، وإن قال : على أن أستأمر فلانا لم يرد إلا أن يقول : استأمرته فأمرني بالرد .

                                                                                                                        30033 - وقال أبو ثور : إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار والإمساك ، فالقول قول الذي اشترط خياره ، والمشتري والبائع في ذلك عنده كلهم سواء .

                                                                                                                        30034 - واختلفوا في الوكيل يشترط الخيار للآمر :

                                                                                                                        30035 - فقال مالك : لا يجوز رضا الوكيل إذا اشترط الخيار للموكل حتى يرضى الموكل .

                                                                                                                        [ ص: 247 ] 30036 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا اشترط الوكيل بالشراء الخيار للآمر وادعى البائع أن الآمر قد رضي وادعى لم يصدق ، ولا يمين على الوكيل المشتري ، وإن أقام بينة قبلت ، ولو قال المشتري : قد رضي الآمر ، تم البيع ، ولو قال الآمر في مدة الخيار لم أرض ، فالقول قوله ، ويلزم البيع الوكيل المشتري .

                                                                                                                        30037 - ويجيء على قول الشافعي ومذهبه قولان في هذه المسألة :

                                                                                                                        30038 - أحدهما كقول مالك .

                                                                                                                        30039 - والآخر : أن للوكيل أن يرد إذا اشترط الخيار في الآمر دون استثمار الآمر قياسا على قوله : إن للوكيل أن يرد بالعيب دون الآمر .

                                                                                                                        30040 - واختلفوا فيما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار :

                                                                                                                        30041 - فقال مالك : يجوز اشتراط شهر ، وأكثر .

                                                                                                                        30042 - وروى عنه أشهب : فيشترط ما شاء من الخيار ، ما لم يطل جدا .

                                                                                                                        30043 - وهو قول عبيد الله بن الحسن ، قال : لا يعجبني طول الخيار .

                                                                                                                        30044 - وقال ابن القاسم ، وغيره عن مالك : يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين ، وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه .

                                                                                                                        [ ص: 248 ] 30045 - وفي الجارية تكون أبعد من ذلك قليلا : الخمسة الأيام ، والجمعة ، ونحو ذلك .

                                                                                                                        30046 - وفي الدابة اليوم ، وما أشبهه لركبها المعرف ، ويخير ، ويستشير فيها ، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه .

                                                                                                                        30047 - ولا فرق عند مالك بين شرط الخيار للبائع أو المشتري .

                                                                                                                        30048 - وقال الحسن بن حي : إذا قال البائع للمبتاع : اذهب فأنت بالخيار أبدا ، فهو بالخيار أبدا حتى يقول : قد رضيت ولا أدري ما الثلاث .

                                                                                                                        30049 - قال : والوطء في الجارية رضا .

                                                                                                                        30050 - قال أبو عمر : سنذكر اختلافهم في مدة الخيار جملة بغير توقيت فيما بعد ، إن شاء الله - عز وجل .

                                                                                                                        30051 - وقال الأوزاعي : أحب الأجل إلينا في الخيار ثلاثة أيام ، للذي جاز عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحفلة أنه بالخيار ثلاثة أيام .

                                                                                                                        30052 - ورواه الوليد بن مسلم عنه .

                                                                                                                        [ ص: 249 ] 30053 - وروى غيره عنه جواز شرط الخيار شهرا أو أكثر .

                                                                                                                        30054 - وهو قول ابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وإسحاق ، كل هؤلاء لا يجوز عندهم اشتراط الخيار شهرا أو أكثر ، وذلك لازم عندهم إلى الوقت المشترط المحدود .

                                                                                                                        30055 - وهو قول داود .

                                                                                                                        30056 - ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات ، كما ذكر ابن القاسم عن مالك .

                                                                                                                        30057 - وحجة من أجاز الخيار أكثر من ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم " .

                                                                                                                        30058 - وقال الليث بن سعد : يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة ، وما بلغنا فيه وقت ، إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا من ثلاثة أيام .

                                                                                                                        [ ص: 250 ] 30059 - وقال الثوري ، وابن شبرمة : لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال .

                                                                                                                        30060 - قال الثوري : إن اشترط البائع الخيار ، فالبيع فاسد .

                                                                                                                        30061 - قال : ولا يجوز الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر .

                                                                                                                        30062 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وزفر : لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث في شيء من الأشياء ، فإن اشترط البائع أو المبتاع الخيار أكثر من ذلك فسد البيع ، وإن كان الخيار ثلاثا ، فما دونها جاز للبائع والمبتاع .

                                                                                                                        30063 - قال الشافعي : ولولا أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز الخيار أصلا في الثلاث ولا في غيرها .

                                                                                                                        30064 - قال أبو عمر : لا يجوز الخيار عند جمهور العلماء وجماعتهم فيما يجب تعديله في المجلس ، مثل الصرف ، والسلم ، لأنه خلاف الأصول المجتمع عليها .

                                                                                                                        30065 - ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة منعه من التصرف في ثمن ما باعه ، ولا على المبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه .

                                                                                                                        30066 - وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها قبل [ ص: 251 ] جوازه ، فلما ورد الحديث بأن ذلك جائز في ثلاثة أيام لم يجز أن تزاد على ذلك ، كما لا يجوز أن يزاد على الخمسة الأوسق في العرايا .

                                                                                                                        30067 - قال أبو عمر : حد الخيار ثلاث مذكور في حديث المصراة .

                                                                                                                        30068 - رواه عبيد الله بن عمر ، وغيره ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام " .

                                                                                                                        30069 - ومن حديث نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وكان يخدع في البيوع : إذا بعت فقل : لا خلابة ، وأنت بالخيار ثلاثة أيام .

                                                                                                                        30070 - هكذا يرويه ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                                                                                        30071 - واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب : إلا بيع الخيار ، وفي قوله في غير رواية مالك فيه أن يكون بيعهما عن خيار :

                                                                                                                        30072 - فقال منهم قائلون : هو الخيار المشروط من كل واحد منهما ثلاثة أيام أو نحوها مما يجوز في مدة الخيار .

                                                                                                                        30073 - هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، وجماعة .

                                                                                                                        [ ص: 252 ] 30074 - وقال آخرون : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " إلا بيع الخيار ، قوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار ، هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه : اختر إنفاذه أو فسخه ، فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما ، وإن لم يفترقا بأبدانهما ، ولا خيار لواحد منهما بعد ذلك .

                                                                                                                        30075 - هذا قول الثوري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وابن عيينة ، وعبيد الله بن الحسن ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                        30076 - وروي هذا المعنى أيضا عن الشافعي .

                                                                                                                        30077 - وروي نحوه عن طاوس ، وجماعة من التابعين .

                                                                                                                        30078 - وكان أحمد بن حنبل يقول : هما بالخيار أبدا ، قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما للاختلاف في اللفظ الزائد .

                                                                                                                        30079 - وأجمع الجمهور من الفقهاء أن مدة الخيار قبل أن يفسخ من له الخيار البيع ، تم البيع ، ولزمهما جميعا ساعة انقضاء المدة .

                                                                                                                        30080 - وقال مالك : إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثة أيام ، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار ، أو من الغد أو قرب [ ص: 253 ] ذلك ، فله أن يرد ، وإن تباعد ذلك لم يرد .

                                                                                                                        30081 - وهو رأي ابن القاسم ، قال : وقال مالك : إن اشترط أنه إن غابت الشمس من أيام الخيار ، فلم يأت بالثوب ، لزم البيع ، فلا خير في هذا البيع ، وهذا مما انفرد به مالك ، ولم يتبعه عليه إلا بعض أصحابه .

                                                                                                                        30082 - واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة غير معلومة : 30083 - فقال مالك : ذلك جائز ، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة .

                                                                                                                        30084 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة ، فسد البيع ، كالجعل الفاسد ، والثمن الفاسد ، وإن أجازه في الثلاث ، جاز عند أبي حنيفة ، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة الأيام ، لم يكن له أن يجيز .

                                                                                                                        30085 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : له أن يختار بعد الثلاث .

                                                                                                                        30086 - وكذلك قولهم فيمن اشترط له الخيار أكثر من ثلاث أنه إذا أجازه في الثلاث ، جاز .

                                                                                                                        30087 - وقال الشافعي : لا يجوز ، وإن أجازه في الثلاث ؛ لأنه بيع قد فسد باشتراط أكثر من ثلاث ، وقياس قوله فيمن اشترط الخيار لمدة غير [ ص: 254 ] معلومة أنه لا يجوز ، وإن أجازه في الثلاث .

                                                                                                                        30088 - وقالت طائفة ، منهم : الحسن بن حي ، وغيره : جائز إذا اشترط الخيار بغير مدة مذكورة ، ويكون له الخيار أبدا .

                                                                                                                        30089 - وقال الطبري : إذا لم يذكر للخيار وقتا معلوما ، كان البيع صحيحا ، والثمن حالا ، وكان له الخيار في الوقت ، إن شاء أمضى ، وإن شاء رد .

                                                                                                                        30090 - واختلفوا في الخيار ، هل يورث ؟ فعند مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وعبيد الله بن الحسن : يورث ، ويقوم ورثة من له الخيار مقامه إلى انقضاء الأمر .

                                                                                                                        30091 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : يبطل الخيار بموت من له الخيار ، ويتم البيع .

                                                                                                                        30092 - واختلفوا فيمن المصيبة منه إذا هلك المبيع في أيام الخيار :

                                                                                                                        30093 - فعند مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والليث ، والأوزاعي : هلاكه من البائع ، والمشتري أمين .

                                                                                                                        30094 - وهو قول ابن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع خاصة .

                                                                                                                        30095 - وقال الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن ، وقد قدمنا عنه [ ص: 255 ] أن الخيار للبائع ، ولا يجوز . 30096 - وقال أبو حنيفة : إذا كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة ، وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن ، وقد تم البيع على كل حال بالهلاك .

                                                                                                                        30097 - وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي .

                                                                                                                        30098 - وذكر المزني عنه ، إذا كان له الخيار ، فالمشتري ضامن للقيمة ، إذا هلك في يده بعد قبضه له .

                                                                                                                        30099 - فهذا أصول مسائل الخيار ، وأما الفروع فلا تكاد تحصى ، وليس في مثل كتابنا هذا نتقصى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية