30027 - قال مالك : فيمن . فإن رضي فقد جاز البيع ، وإن كره فلا بيع بيننا . فيتبايعان على ذلك . ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا : إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفنا . ولا خيار للمبتاع ، وهو لازم له ، إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه . باع من رجل سلعة . فقال البائع عند مواجبة البيع : أبيعك على أن أستشير فلانا