1374 [ ص: 219 ] ( 38 ) باب بيع الخيار .
1336 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار "
[ ص: 220 ] 29911 - قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف . ولا أمر معمول به فيه .