[ ص: 112 ] ( 28 ) باب بيع اللحم باللحم .
1324 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض . إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، ولا بأس به . وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل . يدا بيد .
قال مالك : ولا بأس . وما أشبه ذلك من الوحوش كلها . اثنين بواحد . وأكثر من ذلك ، يدا بيد . فإن دخل ذلك ، الأجل ، فلا خير فيه . بلحم الحيتان ، بلحم الإبل والبقر والغنم
قال مالك : وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان ، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض ، متفاضلا . يدا بيد ، ولا يباع شيء من ذلك ، إلى أجل .