1363 [ ص: 115 ] ( 29 ) باب ما جاء في ثمن الكلب .
1325 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أبي مسعود الأنصاري . ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا ، وحلوان الكاهن رشوته ، وما يعطى على أن يتكهن .
[ ص: 116 ] 29475 - قال مالك : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .