الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29341 - قال مالك : ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة . فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل . إذا اختلفت فبان اختلافها ، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف . فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل .

                                                                                                                        29342 - قال مالك : وتفسير ما كره من ذلك ، أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة . فإذا كان هذا على ما وصفت لك ، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل . ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه ، من غير الذي اشتريته منه ، إذا انتقدت ثمنه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        29343 - قال أبو عمر : يقول - رحمه الله : إن النجابة ، والفراهة في الرحلة ، والسرعة إذا كان في الجهة الواحدة ، ولم يكن في الثانية خرج من أن يتوهم فيه السلف . وصح أنه بيع ، لأن السلف إنما على المستلف له أن يرد مثله ، فإذا كان الشرط أنه لا بد مثله إلا بزيادة دراهم على أنه لا بيع ، ولا ربا في الحيوان في [ ص: 85 ] البيوع .

                                                                                                                        29344 - وجائز أن يؤخذ منه اثنان بواحد ، يدا بيد ، على كل حال اختلفت أو لم تختلف ، واثنان بواحد ، إلى أجل إذا اختلفت ، فبان اختلافه من هذا كله . وقد تكرر ، وبان ، والحمد لله .

                                                                                                                        29345 - وحكم العبيد ، وسائر الحيوان في الاختلاف نحو ذلك ، إلا أن الاختلاف في العبيد أن يكون العبد والجارية لهما صفة ظاهرة كالطبخ ، والرقم ، والتجارة ، وما أشبه ذلك من الصناعات .

                                                                                                                        29346 - وليس الجمال ، والفراهة عند ابن القاسم باختلاف .

                                                                                                                        29347 - وقال أصبغ : ذلك اختلاف . وكذلك قال ابن القاسم في الجارية الكاتبة له أن يبيعها باثنتين لا يكتبان نسيئة .

                                                                                                                        29348 - وهو رأي أصبغ .

                                                                                                                        29349 - ومعنى ما في " الموطأ " أن الفصاحة ، والتجارة ، والنفاذ ، والمعرفة جائز أن يسلم من كان كذلك من العبيد فيمن ليس كذلك منهم ، واحد في اثنين وأكثر .

                                                                                                                        29350 - وأما قوله أنه لا بأس أن تبيع منه ما اشتريت من قبل أن تستوفيه ، [ ص: 86 ] فقد مضى مذهبه أن الطعام مخصوص بذلك عنده ما عدا الطعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه " فقد خص الطعام ، ومضى قول من خالفه في ذلك أيضا .

                                                                                                                        29351 - وأما قوله : من غير الذي اشتريت منه ، فلأنه لو باعه من الذي اشتراه منه بأكثر كانت الدراهم بأكثر منها ، وكان الجمل محللا لما يحرم من ذلك ، فإن باعه منه بمثل ما اشتراه منه في صفته وحاله جاز ، وارتفعت فيه التهمة .

                                                                                                                        29352 - وأما قوله : إنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه نقدا ، ولا يجوز إلى أجل ، فإنه عنده من باب فسخ دين في دين وذلك لا يجوز في غير الحوالة .

                                                                                                                        29353 - قال أبو عمر : أما اختلاف العلماء في بيع الحيوان بعضه ببعض يدا بيد ، ونسيئة :

                                                                                                                        29354 - فقول مالك في ذلك ما تقدم ، وتقدم تفسير مذهبه فيه .

                                                                                                                        29355 - وأما الشافعي ، فلا ربا عنده في الحيوان بحال من الأحوال وجائز عنده بيع بعضه ببعض نقدا ، ونسيئة اختلف أو لم يختلف ، ولا ربا عنده إلا في الذهب والورق ، أو ما يكال ، أو يوزن مما يؤكل ، أو يشرب على مذهب [ ص: 87 ] سعيد بن المسيب .

                                                                                                                        29356 - وحجته في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، حدثناه سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي سفيان بن مسلم ، عن مسلم بن كثير ، عن عمرو بن حريش الزبيدي ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص إنه ليس بأرضنا ذهب ، ولا فضة ، إنما نبيع البعير بالبعيرين ، والبقرة بالبقرتين ، والشاة بالشاتين ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين ، والشاة بالشاتين إبل الصدقة .

                                                                                                                        29357 - قال عثمان بن سعيد الدارمي : قال : قلت ليحيى بن معين : أبو سفيان المزني روى عنه ابن إسحاق ما حاله ؟ قال : مشهور ثقة . قال : قلت عن مسلم بن كثير ، عن عمرو بن حريش الزبيدي : قال : هذا حديث مشهور .

                                                                                                                        [ ص: 88 ] 29358 - قال أبو عمر : قول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي .

                                                                                                                        29359 - وقال أبو عبد الله المزني : وهذا أصح الأقاويل ، وأقيسها .

                                                                                                                        29360 - وبه قال داود .

                                                                                                                        29361 - وروى معمر ، عن الزهري أنه سأله عن الحيوان بالحيوان نسيئة ؟ فقال : سئل سعيد بن المسيب عن الحيوان ؟ فقال : لا ربا في الحيوان .

                                                                                                                        29362 - واحتج الشافعي لمذهبه في ذلك بأحاديث مالك في أول هذا الباب عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وابن شهاب .

                                                                                                                        29363 - ولا حجة له في ذلك ، لأنه قد روي عن علي بن أبي طالب خلاف ذلك .

                                                                                                                        29364 - رواه معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة ، فقال : لا ، قال : فسأل أبي ابن عباس ، فقال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين .

                                                                                                                        29365 - وروى عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن عبد الله بن أبي بكر عن [ ص: 89 ] ابن أبي بكر ، عن ابن قسيط ، عن ابن المسيب ، عن علي - رضي الله عنه - أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة .

                                                                                                                        29366 - قال أبو عمر : حديث مالك عن علي أثبت من هذا ، والأسلمي ليس بالقوي ، وأما سعيد بن المسيب ، وابن شهاب ، فلا خلاف بينهما فيما ذهب إليه الشافعي ، وهو قول رافع بن خديج ، وابن عباس .

                                                                                                                        29367 - قال أبو عمر : إذا حمل ما روي عن علي ، وابن عمر على معنى ما ذهب إليه مالك لم يختلف المعنى في ذلك ، وصح استعماله من غير تضاد ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        29368 - وقال سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، اختلف أو لم يختلف .

                                                                                                                        29369 - ومن حجتهم حديث سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                                                        [ ص: 90 ] 29370 - أخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثني حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                                                        29371 - وروى معمر ، عن يحيى بن كثير ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                                                        29372 - هكذا رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى ، عن عكرمة مرسلا .

                                                                                                                        29373 - وذكر عن الثوري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، قال سمعت محمدا ابن الحنفية يكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                                                        29374 - وقاله عكرمة .

                                                                                                                        29375 - وعن معمر قال : قال الحسن : إذا اختلفا إلى أجل ، فلا بأس [ ص: 91 ] به يقول : الغنم بالبقر ، والبقر بالإبل ، وأشباه هذا .

                                                                                                                        29376 - ولا خلاف بين العلماء الكوفيين ، والحجازيين ، وغيرهم أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ، يدا بيد .

                                                                                                                        29377 - قال أبو عمر : يحتمل أن يحتج لمذهب مالك بالحديثين المرفوعين في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديث سمرة ، فيكون المعنى في حديث عبد الله بن عمرو ، وإذا اختلفت الأغراض ، والمنافع على ما وصفنا من مذهبه في ذلك .

                                                                                                                        29378 - ويكون معنى حديث سمرة إذا لم تختلف ، فلا يجوز بيع طعامها يقع بعضها ببعض نسيئة ، فيستعمل الحديثان على هذا إلا أن الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت تجارة عن تراض إلا ما حرمه الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ، أو كان في معنى النص ، فإن ذلك حرام ، وإن تراضى به المتبايعان .

                                                                                                                        29379 - وإذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت ، وكانت الحجة في عموم ظاهر القرآن لأنه تجارة عن تراض ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية