الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29380 - قال مالك : ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى ، فوصفه وحلاه ، ونقد ثمنه ، فذلك جائز ، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا ، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم ، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا .

                                                                                                                        [ ص: 92 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 92 ] 29381 - قال أبو عمر : اختلف السلف ، والخلف في السلم في الحيوان الموصوف .

                                                                                                                        29382 - فقال مالك ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي : السلف في الحيوان الموصوف جائز كسائر الموصوفات .

                                                                                                                        29383 - وهو قول عبد الله بن عمر .

                                                                                                                        29384 - وقال الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز السلف في الحيوان .

                                                                                                                        29385 - وهو قول ابن مسعود ، وعبد الرحمن بن سمرة .

                                                                                                                        [ ص: 93 ] 29386 - قال أبو عمر : احتج من لم يجز السلف في الحيوان بأنه لا يضبط ضبطا صحيحا بالصفة ، لأن السن ، واللون يتباينان تباينا بعيدا ، لأن الفاره القوي يكون متقدما في الثمن ، والقيمة ، والجودة ، والفراهات ، ونحو هذا في سائر الحيوان .

                                                                                                                        29387 - واحتج أهل الحجاز بأن الحيوان يثبت في الذمة بالصفة بدليل ثبوت ذلك في الذمة من الإبل كبنت مخاض ، وبنت لبون ، وجذعة ، وحقة ، وخلفة ، ومعلوم أنها تختلف ، وقد جاءت السنة في الديات بثبوتها في ذمة من وجبت عليه .

                                                                                                                        29388 - واحتجوا - أيضا - بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا على إبل الصدقة .

                                                                                                                        29389 - قال أبو عبد الله المروزي : حدثني أبو قدامة ، قال : سألت يحيى [ ص: 94 ] بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، عن السلم في الحيوان ،

                                                                                                                        فقالا : لا بأس به ، واحتجا بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا .

                                                                                                                        29390 - وسيأتي الكلام في حديث ابن رافع هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية