29157 - قال مالك : وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ، مما يؤكل أو يشرب ، فبان اختلافه ، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ، ولا بأس أن ، يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب ، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين . فلا بأس باثنين منه بواحد . أو أكثر من ذلك يدا بيد ، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل . وصاع من حنطة بصاعين من سمن
29158 - قال مالك : ، ولا بأس ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ، يدا بيد ، وذلك أنه لا بأس أن بصبرة الحنطة بصبرة التمر . يشتري الحنطة بالتمر جزافا
29159 - قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه ، فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض ، جزافا يدا بيد ، فإن دخله الأجل فلا خير فيه ، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا .
[ ص: 43 ] 29160 - قال مالك : وذلك ، أنك تشتري ، الحنطة بالورق جزافا ، فهذا حلال لا بأس به . والتمر بالذهب جزافا