29148 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن لا تباع الحنطة بالحنطة ، ولا التمر بالتمر ، ولا الحنطة بالتمر ، ولا التمر بالزبيب ، ولا الحنطة بالزبيب ، ولا شيء من الطعام كله ، إلا يدا بيد ، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل ، لم يصلح ، وكان حراما ، ولا شيء من الأدم كلها ، إلا يدا بيد .
29149 - قال مالك : ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد ، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ، ولا مد تمر بمدي تمر . ولا مد زبيب بمدي زبيب ، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها ، إذا كان من صنف واحد ، وإن كان يدا بيد . إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب . لا يحل في شيء من ذلك الفضل ، ولا يحل إلا مثلا بمثل ، يدا بيد .