الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1335 [ ص: 247 ] ( 19 ) باب العينة وما يشبهها

                                                                                                                        1296 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 248 ] قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " .

                                                                                                                        [ ص: 249 ] 1297 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .

                                                                                                                        1298 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ، قبل أن نبيعه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28901 - هكذا روى مالك هذا الحديث ، لم يذكر فيه الجزاف .

                                                                                                                        28902 - ورواه غير نافع ، عن ابن عمر ، قال : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله ، الحديث .

                                                                                                                        [ ص: 250 ] 28903 - ورواه جماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا .

                                                                                                                        28904 - وجوزه عبد الله بن عمر ، وغيره .

                                                                                                                        28905 - وعبيد الله متقدم في حفظ حديث نافع .

                                                                                                                        [ ص: 251 ] 28906 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني بكر بن محمد بن العلاء ، قال : حدثني زياد بن الخليل ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق ، فيبيعونه مكانه ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه مكانه حتى ينقلوه .

                                                                                                                        28907 - قال أبو عمر : أما العينة ، فمعناه بيع ما ليس عندك من قبل أن [ ص: 252 ] تبتاعه طعاما كان أو غيره .

                                                                                                                        28908 - وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كأنه قال له ، وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل ، فقال المسئول للسائل : هذا لا يحل ، ولا سبيل إليه ، ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا ، وكذا ليست عندي أبتاعها لك ، فلم يشتريها مني ، فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ، ثم يوفي تلك السلعة ممن هي عنده نقدا ، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها ، فهذه العينة المجتمع عليها ; لأنه بيع ما ليس عندك ، وبيع ما لم يقبضه ، ولم يستوفه ، ولم يصره عندك طعاما كان أو غيره ، وربح ما لم يضمن ; لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه ، وهذا كله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .

                                                                                                                        28909 - وذكر ابن وهب ، عن مالك ، قال : بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر ، فقال : إني ابتعت من رجل طعاما ، فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده ، وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من السوق .

                                                                                                                        [ ص: 253 ] قال عبد الله بن عمر : لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ، ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده .

                                                                                                                        قال مالك : وذلك في العينة .

                                                                                                                        28910 - قال ابن وهب : وأخبرني مالك ، قال : بلغني أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر ، فقال له : إن رجلا جاءني ، فقال لي : أن ابتع هذا البعير حتى أشتريه منك إلى أجل ، فقال ابن عمر : لا خير فيه .

                                                                                                                        28911 - قال : وأخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه .

                                                                                                                        28912 - قال يونس : وكذلك قال أبو الزناد .

                                                                                                                        28913 - قال : وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس ، فقال : يأتيني الرجل في بعير ليس لي ، فيساومني ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه بعد ذلك ، فقال ابن عمر : لا .

                                                                                                                        28914 - قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، قال : سألت ابن شهاب عن العينة في الدين ؟ فقال : الرجل يبيع الطعام ، وليس عنده .

                                                                                                                        [ ص: 254 ] 28915 - قال : وأخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : لا يصلح لأحد أن يبيع طعاما ليس عنده ، ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه إلا أن يبيع طعاما مضمونا عليه إلى حين يرتفع فيه الأسواق .

                                                                                                                        28916 - قال : وأخبرني الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم بن محمد ، قال : إذا أراد الإنسان أن يبتاع الشيء منكم فابتاعوه ، ثم بيعوه منه .

                                                                                                                        28917 - وروى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، قال : بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل ، وبعض الطعام عندي ، وبعضه ليس عندي ، وربحت مالا كثيرا ، فأتاني رسولا عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، فقالا : ما كان عندك ، فاقبضه ، وما لم يكن عندك ، فاردده .

                                                                                                                        28918 - وذكر ابن وهب ، قال : أخبرني عثمان بن وكيل ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر يقول : كنت أتعين لأبي ، ولبعض أهلي ، فسألت القاسم بن محمد عن ذلك ؟ فقال : لو أن رجلا أتى إلى رجل ، فقال : إن لي حاجة ، براوية أو راويتين ، فذهب الرجل إلى السوق ، فابتاع الراوية ، أو الراويتين ، ثم جاء إلى صاحبه . فقال : عندي حاجتك ، وباعها منه ، لم أر بذلك بأسا ، قال : وأحب إلي أن يمسكها حتى الغد ، قال عثمان : فهذا قول حسن .

                                                                                                                        [ ص: 255 ] 28919 - قال عثمان : ورأيت مالك بن أنس يقول : أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول له : ليس عندي شيء أبيعه ، ثم يذهب إلى السوق ، فيشتري ، ثم يأتيه بعد أن يشتري الطعام ، فيقول : عندي حاجتك ، فإن وافقه ذلك الطعام باعه منه .

                                                                                                                        28920 - قال عثمان : وأنا أرى قول ابن القاسم نحوا من هذا ; لأنه ليس فيه رأي ، ولا يجده ، وإن وقع فيه البيع على ما وصفنا ، قيل للبائع : إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها منك جاز ذلك ; لأنه إنما أسلفه الثمن الذي ابتاعها به ، ولئن باعها من الذي سأله أن يشتريها له بأكثر مما اشتراها فسخ البيع إلا أن يفوت السلعة ، فيكون لبائعها قيمتها يوم باعها نقدا .

                                                                                                                        28921 - وقد روى مالك أنه لا يفسخ البيع ; لأن المأمون كان ضامنا للسلعة لو هلكت .

                                                                                                                        28922 - قال ابن القاسم : وأحب إلي أن لو تورع عن أخذ ما ازداد عليه .

                                                                                                                        28923 - قال عيسى بن دينار : بل من يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة ، فيكون فيها القيمة .

                                                                                                                        [ ص: 256 ] 28924 - قال أبو عمر : على هذا سائر الفقهاء بالعراق ، والحجاز ، وهو قول مالك ، لو كانت السلعة طعاما لم يختلف قوله في ذلك ; لأنه باع طعاما ليس عنده قبل أن يستوفيه ، وكأنه حمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عندك على الطعام يتعين ، وشك في غير الطعام ، والله أعلم .

                                                                                                                        28925 - وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع ، وهو الأحوط ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        28926 - قال أبو عمر : تفسير ما ذكرنا في العينة .

                                                                                                                        28927 - فأما لفظ نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه " .

                                                                                                                        28928 - ولفظ عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن النبي عليه السلام : من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يقبضه .

                                                                                                                        28929 - فالمعنى في ذلك سواء ; لأن الاستيفاء بالكيل والوزن هو القبض لما يكال أو يوزن .

                                                                                                                        28930 - قال الله عز وجل : أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين الشعراء : 181 .

                                                                                                                        28931 - وقال فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يوسف : 88 .

                                                                                                                        [ ص: 257 ] 28932 - وقال : وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون المطففين : 3 .

                                                                                                                        28933 - ولم يختلف العلماء في كل ما يكال ، أو يوزن من الطعام كله ، والآدام أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل ، والوزن حتى يقبضه كيلا ، أو وزنا .

                                                                                                                        28934 - وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل الذي فيه الزيت المأكول ، فإن لم يكن فيها زيت ، فيؤكل ، فهي كذريعة الكراث والجزر ، والبصل ، وما أشبه ذلك مما ليس بطعام ، فلا بأس عند مالك ، وأصحابه ببيع ذلك قبل استئنافه .

                                                                                                                        28935 - واختلف أصحابنا في التوابل ، والحلبة ، والشونيز ، وما أشبه ذلك على ما قد ذكرنا عنهم في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه .

                                                                                                                        28936 - وكذلك الطعام إذا بيع جزافا صبرا على غير الكيل ، لا بأس عند مالك ، ويبيعه قبل قبضه ، وقبل انتقاله من موضعه .

                                                                                                                        28937 - وقد روي عنه أنه قد استمد قوله " انتقاله " لكل من ابتاعه قبل أن يبيعه .

                                                                                                                        28938 - وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافا .

                                                                                                                        28939 - وقال أبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، وداود : أما الطعام كله فلا يباع شيء منه حتى يستوفيه الذي ابتاعه سواء اشتراه على الكيل ، أو الجزاف ، وينتقله ويقبضه مما يقبض به مثله .

                                                                                                                        28940 - قالوا : وأما غيره من العروض كلها فجائز بيعه قبل القبض .

                                                                                                                        [ ص: 258 ] 28941 - وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي في بيع العروض كلها جواز بيعها قبل استيفائها على ما نوضحه من ذلك من باب بيع العروض - إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        28942 - وأما الشافعي ، والكوفيون فلا يجيزون بيع العروض قبل القبض .

                                                                                                                        28943 - وهو مذهب ابن عباس .

                                                                                                                        28944 - وسيأتي ذكر تلخيص مذاهبهم في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        28945 - وقال آخرون : كل ما بيع على الكيل ، أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره ، فلا يباع شيء منه قبل القبض بالكيل ، أو الوزن على حسب العرف والعادة في كيله أو وزنه ، وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها .

                                                                                                                        28946 - وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والحكم ، وحماد .

                                                                                                                        28947 - وبه قال الحسن قياسا على ما يكال ، أو يوزن من الطعام .

                                                                                                                        [ ص: 259 ] 28948 - قال أبو عمر : كل ما بيع من الطعام على الكيل ، أو الوزن فلا يجوز عند مالك ، وأصحابه أن يمهد قبل استئنافه ، ولا يستأجر به ، ولا يؤخذ عليه بدل ، ويجوز عندهم ما استقر من الطعام عند استيفائه على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، أو حتى يقبضه " ، ولم يقل : من ملك طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، وجائز عنده بيع ما اشتري من الطعام جزافا قبل نقله .

                                                                                                                        28949 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إنما المهر ، والجعل ، وما يؤخذ في الخلع من الطعام ، وغيره فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض .

                                                                                                                        28950 - قالا : والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري ، أو استؤجر به .

                                                                                                                        28951 - قالا : وكل ما ملك بالشراء ، فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده .

                                                                                                                        28952 - وقال سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، كل ما ملك بالشراء ، أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره ، مأكولا كان أو مشروبا ، مكيلا كان أو موزونا ، أو غير مكيل ، ولا موزون ، ولا مأكول ، ولا مسروق ، فلا يجوز بيع شيء منه قبل القبض .

                                                                                                                        28953 - وهو مذهب عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد [ ص: 260 ] الله ، وهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يقبضه " ، وأفتيا جميعا بأن لا يباع شيء حتى يقبض .

                                                                                                                        28954 - قال ابن عباس : كل شيء عندي مثل الطعام .

                                                                                                                        28955 - رواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس .

                                                                                                                        28956 - قال أبو عمر : ذهبوا في ذلك إلى عموم قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وذلك بجميع الطعام وغيره عندهم .

                                                                                                                        28957 - وقال إسحاق ، وأبو عبيد : كل شيء لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه .

                                                                                                                        28958 - وروي ذلك عن عثمان من رواية قتادة ، عن عبد ربه ، عن ابن عياض ، عن عثمان .

                                                                                                                        28959 - وقال أحمد ، وأبو ثور : كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل ، أو [ ص: 261 ] يشرب ، فلا يجوز أن يباع حتى يقبض ، وما سوى ذلك ، فلا بأس ببيعه قبل القبض .

                                                                                                                        28960 - ومن حجة من ذهب مذهب ابن عباس نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام : " إذا ابتعت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه " .

                                                                                                                        28961 - حدثني عبد الله ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل بيع ، وسلف ، ولا ربح ما لم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " .

                                                                                                                        28962 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن الجهم قال : حدثني عبد الوهاب ، قال : حدثني هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يوسف بن ماهك : أن عبد الله بن عصمة حدثه : أن حكيم بن حزام حدثه ، قال : قلت : يا رسول الله ; إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها ، وما يحرم ؟ فقال : " يا ابن أخي ; إذا اشتريت شيئا ، فلا تبعه حتى تقبضه " .

                                                                                                                        [ ص: 262 ] 28963 - قال أبو عمر : حمل الشافعي ، والثوري هذا الحديث على عمومه في كل بيع ، وجعله مالك ، ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، [ ص: 263 ] فلا يبعه حتى يقبضه " .

                                                                                                                        28964 - وكذلك حملوا ربح ما لم يضمن على الطعام وحده .

                                                                                                                        28965 - وقال عيسى : سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن ، فقال : ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وربحه حرام .

                                                                                                                        28966 - قال : وأما غير الطعام من العروض ، والحيوان ، والثياب ، فإن ربحها حلال ، ولا بأس به ; لأن بيعها قبل استيفائها حلال .

                                                                                                                        28967 - وكذلك قال مالك .

                                                                                                                        28968 - وقال ابن وهب ، عن مالك : أرى أن ربح ما لم يضمن : بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وبيع كل ما ابتاع المرء بالخيار شهرا ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ، وكل ما ضمنه من البائع ، والله أعلم .

                                                                                                                        28969 - قال أبو عمر : يختلف في حديث حكيم بن حزام ، وأسانيده ما ذكرنا ، إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يره ، وعنه عن يوسف بن ماهك فيما علمت .

                                                                                                                        28970 - ويوسف ثقة .

                                                                                                                        [ ص: 264 ] 28971 - وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة ، إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، فهو مجهول عندهم .

                                                                                                                        28972 - إلا أني أقول : إن كان معروفا بالثقة ، والأمانة ، والعدالة ، فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية