28889 - قال مالك ، في الرجل يراطل الرجل ، ويعطيه الذهب العتق الجياد ، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة ، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس ، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل : إن ذلك لا يصلح .
28890 - قال مالك : وتفسير ما كره من ذلك ، أن صاحب الذهب الجياد [ ص: 244 ] أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه ، لم يراطله صاحبه بتبره ذلك ، إلى ذهبه الكوفية ، فامتنع ، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوة ، بصاعين ومد من تمر كبيس . فقيل له : هذا لا يصلح ، فجعل صاعين من كبيس ، وصاعا من حشف ، يريد أن يجيز بذلك بيعه ، فذلك لا يصلح ; لأنه لم يكن صاحب العجوة ، ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف ، ولكنه إنما أعطاه ذلك ، لفضل الكبيس ، أو أن يقول الرجل للرجل : بعني ثلاثة أصواع من البيضاء ، بصاعين ونصف من حنطة شامية ، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل ، فيجعل صاعين من حنطة شامية ، وصاعا من شعير ، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما . فهذا لا يصلح ; لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير ، صاعا من حنطة بيضاء ، لو كان ذلك الصاع منفردا ، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء ، فهذا لا يصلح ، وهو مثل ما وصفنا من التبر .
28891 - قال مالك : فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله ، الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه ، الشيء الرديء والمسخوط ; ليجاز البيع ، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح .