28210 - وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب : 28211 - ففي " الموطأ " : قال مالك ، فيمن اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط ; فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها ، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ، فإذا كان لا يملك ذلك منها ، فلم يملكها ملكا تاما ، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره ، فإذا دخل هذا الشرط ، لم يصلح ، وكان بيعا مكروها .