الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1298 [ ص: 67 ] ( 5 ) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

                                                                                                                        1259 - مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخبره : أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية . واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك ، عمر بن الخطاب . فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد .

                                                                                                                        1260 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء .

                                                                                                                        [ ص: 68 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 68 ] 28201 - قال أبو عمر : أما ظاهر قول عمر لابن مسعود : لا تقربها ، فيدل على أنه أمضى شراءه لها ، ونهاه عن مسيسها .

                                                                                                                        28202 - هذا هو الأظهر فيه ، ويحتمل ظاهره أيضا في قوله : لا تقربها ؛ أي : تنح عنها ، وافسخ البيع فيها ، فهو بيع فاسد .

                                                                                                                        28203 - وقد روي نحو هذا المعنى في هذا الخبر .

                                                                                                                        28204 - رواه سفيان بن عيينة ، عن مسور ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود اشترى من امرأته جارية ، واشترطت عليه خدمتها ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عمر : ليس من مالك ما كان فيه مثبوتة لغيرك .

                                                                                                                        28205 - قال أبو عمر : وكذلك قول عبد الله بن عمر يحتمل وجهين .

                                                                                                                        28206 - وليس في شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع ، ولا خبر عن فساده .

                                                                                                                        28207 - وقد حدثني عبد الوارث ، عن قاسم ، عن ابن وضاح ، قال : حدثني محمد بن معاوية الحضرمي ، قال : سمعت مالكا يقول في قول عمر لابن مسعود : لا تقربها ، وفيها شرط لأحد ، يقول : لا تطأها ، وفيها شرط لأحد .

                                                                                                                        [ ص: 69 ] 28208 - وهذه الرواية عن مالك خلاف لمذهب مالك عند أصحابه .

                                                                                                                        28209 - والصحيح في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه ، قال أبو مصعب : قال مالك في حديث ابن مسعود وقول عمر : لا تقربها ، وفيها شرط لأحد يريد : لا تشتريها ، يريد لا تشترطها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية